Examine This Report on قانون 49.16

لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية:

إلا أنه إذا رغب المكتري في ممارسة نشاط مختلف عما تم الاتفاق عليه في عقد الكراء عليه الحصول على الموافقة الكتابية للمكري.

يقصد بالدائن المقيد، الدائن الذي يتوفر على امتياز البائع أو رهن على الأصل التجاري.

 - العقارات أو المحلات التي تمارس فيها التعاونيات نشاطا تجاريا:

وضع المشرع المغربي مقتضيات جديدة تسعى لتوفير و تحقيق الأمن القانوني و القضائي في العقود المتعلقة بكراء العقارات أو المحلات المخصصة لاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، منها مقتضيات اجرائية و مقتضيات تخص المكتري و مقتضيات تخص المكري :

 يعفى المكتري من شرط المدة إذا كان قد قدم مبلغا ماليا مقابل الحق في الكراء، ويجب توثيق المبلغ المالي المدفوع كتابة في عقد الكراء أو في عقد منفصل.

إذا كان من شأنه استرجاع المحل قد يحدث مساسا خطيرا لاستغلال الأصل التجاري إذا تعلق الأمر بملحقات المؤسسات السياحية أو أشكال الإيواء السياحي أو المصحات وغيرها.

مع مراعاة التشريع المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، يحق للمكري المطالبة بالإفراغ إذا كان المحل آيلا للسقوط.

مختبر القانون العام مادة حقوق الإنسان والحريات العامة

فقد أوجب المشرع على المكتري الراغب في إنهاء عقد الكراء التقيد بمجموعة من الإجراءات تبتدئ بالإنذار.

يكون المكتري محقا في الرجوع إلى المحل إذا أعرب عن رغبته في الرجوع أثناء سريان دعوى الإفراغ، وإذا لم يعرب عن رغبته، فإن المكري يكون ملزما، تحت طائلة التعويض عن فقدان الأصل التجاري، بإخبار المكتري بتاريخ الشروع في البناء ومطالبته بالإعراب عن نيته في استعمال حق الرجوع داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بهذا الإخبار.

إذا عمد المكتري إلى كراء المحل من الباطن خلافا لعقد الكراء.

مختبر البحث قانون الأعمال ينظم ندوة علمية وطنية في موضوع : تحديات وفرص اصلاح مدونة الشغل بالمغرب

إلا أن تطبيق مقتضيات هذا الظهير لما check here يزيد عن سبعين سنة في بيئة اقتصادية وتجارية ومالية وسياسية ودستورية مخالفة جذريا عن البيئة التاريخية التي وضع فيها. أبانت عن الكثير من الثغرات خاصة على مستوى تعقيد الإجراءات وتشعب المساطر الشيء الذي لم يحقق فلسفة المشرع و المتمثلة في حماية الأصل التجاري وتحقيق التوازن بين فئتين متناقضتين تسيطران على الاقتصاد الوطني، هما الملكية العتيقة (العقارية) والملكية المستحدثة (التجارية)، حيث سجل غلو في حماية هذه الأخيرة مقابل إجحاف في حق ملاك العقار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *